السيد حسن الطباطبائي

514

كتاب الحج

وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة ( 1 ) ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ( 2 ) .